الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

402

تحرير المجلة ( ط . ج )

ولا فرق في ذلك بين متّفقة المنفعة ومختلفتها ، فتدبّره . ومن هنا يظهر الوهن في : ( مادّة : 1182 ) « 1 » أيضا ، فإنّ الحقّ أنّ أحدهما إذا امتنع عن المهايأة وطلبها الآخر لا يجبر عليها الممتنع ؛ لأنّها قائمة بالرضا والاتّفاق . نعم ، يجبر على القسمة إذا كان المحلّ قابلا . أمّا في المحلّ غير القابل مع التشاح فيجبرهما الحاكم إمّا على المبايعة أو البيع على ثالث ، ولا حقّ له في جبرهما على المهايأة . فلا وجه لما في : ( مادّة : 1183 ) إذا طلب المهايأة أحد الشريكين فيما لا يقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة « 2 » . ولو كانت المهايأة لازمة ويصحّ الجبر عليها من الحاكم لم يكن وجه لما في :

--> ( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 137 - هو : ( إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة . وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أيّ واحد منهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة ) . لاحظ : بدائع الصنائع 9 : 174 ، تبيين الحقائق 5 : 276 ، الفتاوى الهندية 5 : 229 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 137 ورد : ( أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل ) بدل : ( المهايأة أحد الشريكين فيما لا يقبل ) . انظر تبيين الحقائق 5 : 276 .